 |
|
من نحن |
|
|
مصطلحات:
مجلس التعاون :
مجلس التعاون لدول
الخليج العربية.
دول المجلـس : الدول
الأعضاء في مجلس
التعاون.
الأمانة
العامـة: الأمانة
العامة لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية
.
الجامعات
الأعضاء: جامعات دول
المجلس المشاركة في
عضوية اللجنة .
الجامعـــات : جامعات
دول مجلس التعاون.
اللجنــــة :
لجنة شئون الطلبة من
ذوي الاحتياجات
الخاصة.
مؤسسات
التعليم العالي:
المؤسسات التعليمية ـ
بخلاف الجامعات التي
تمنح مؤهلا أو تشرف
على معاهد أو كليات
فوق مستوى المرحلة
الثانوية.
الطلبة: الطلاب
والطالبات من ذوي
الاحتياجات الخاصة،
الدارسين في الجامعات
ومؤسسات التعليم
العالي.
ـ
مادة ( 2 )ـ
اختصاصات
ومهام اللجنة:
تباشر اللجنة
أعمالها في إطار
سياسات وأهداف مجلس
التعاون، وضمن النظم
والسياسات المعمول
بها في الجامعات
ومؤسسات التعليم
العالي بدول المجلس
لتحقيق المهام
والاختصاصات التالية:
1. اقتراح الخطط
والسياسات والبرامج
والمشاريع الهادفة
إلى دعم مسيرة العمل
المشترك في مجال
تمكين الطلبة من ذوي
الاحتياجات الخاصة من
الحصول على خدمات
التعليم العالي في
الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي.
2. اقتراح سبل تطوير
النظم والممارسات
والإجراءات الإدارية
والتنظيمية والخدمية
المتبعة لجعل
الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي أكثر
استجابة وتلبية
لاحتياجات هذه الفئة
من الطلبة.
3.
متابعة البرامج
والمشاريع المتعلقة
بخدمات الطلبة من ذوي
الاحتياجات الخاصة من
خلال القنوات
والأجهزة القائمة في
الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي.
4. اقتراح آليات
مناسبة لتيسير تبادل
الخبرات بين الجامعات
ومؤسسات التعليم
العالي في مجال شئون
الطلبة من ذوي
الاحتياجات الخاصة.
5. دراسة واقع
الطلبة من ذوي
الاحتياجات الخاصة في
الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي ورصد
المشكلات التي
تواجههم والعمل على
إيجاد الحلول الجذرية
لها.
6. توفير
بيانات إحصائية دقيقة
بشكل دوري عن واقع
هذه الفئة وحجم
تواجدها في الجامعات
ومؤسسات التعليم
العالي في دول
المجلس.
ـ
مادة ( 3 )ـ
اختصاصات أعضاء
اللجنة:
1.
المشاركة في اجتماعات
اللجنة.
2.
متابعة تنفيذ توصيات
اللجنة داخل الجامعات
ومؤسسات التعليم
العالي بالتنسيق مع
الأمانة العامة.
3. ما يكلف به العضو
من مهام من قبل
اللجنة.
ـ
مادة ( 4 )ـ
أمانة اللجنة:
1. تتولى الإدارة
التعليمية بالأمانة
العامة أمانة اللجنة.
2. تنظم أعمال
الجنة أمانتها وتعد
مشروع جدول
اجتماعاتها وتوزعه
على الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي قبل
موعد الاجتماع بشهر
على الأقل.
3.
توافي الجامعات
ومؤسسات التعليم
العالي المشاركة
الأمانة العامة
بالمقترحات
والملاحظات التي ترغب
في عرضها على
اجتماعات اللجنة قبل
موعد الاجتماع بشهرين
على الأقل.
4.
ترسل الأمانة العامة
محاضر اجتماعات
اللجنة خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ نهاية
كل اجتماع إلى
الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي ويزود
كل عضو في اللجنة
بنسخة من المحضر.
5. تتابع أمانة
اللجنة - بالتنسيق مع
الأعضاء – تنفيذ
التوصيات التي تتوصل
إليها اللجنة.
6.
تحدد اللجنة أية مهام
واختصاصات أخرى
لأمانتها.
ـ
مادة ( 5 )ـ
اجتماعات اللجنة:
1. تعقد اللجنة
اجتماعاتها العادية
مرة كل عام دراسي
بدعوة من الأمانة
العامة في احدى
جامعات أو مؤسسات
التعليم العالي في
دول المجلس أو
الأمانة العامة وتحدد
في كل اجتماع تاريخ
انعقاد اجتماعها
القادم.
2. يجوز
للجنة أن تعقد
اجتماعا استثنائيا
بناء على طلب الأمانة
العامة أو إحدى
الجامعات وتحدد
الأمانة العامة مكان
وتاريخ الاجتماع
الاستثنائي.
3.
يكون اجتماع اللجنة
صحيحاً إذا حضره
ثلثاً الأعضاء.
4. تكون رئاسة
اجتماعات اللجنة
وفقاً للنظام المعمول
به في مجلس التعاون.
|
الصفحة
الرئيسية |
|
|
|
|
|
|
|
آخر تحديث
2/11/2016 11:19:59 PM
|
|
|